طالب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور فايز الضباعني، الممولين من الأشخاص الطبيعيين، الذين يمتلكون وحدات سكنية، أو عقارات سكنية، أو محلات، ويقومون بتأجيرها، سواء إيجار محدد المدة، أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة.
أوضحت مصلحة الضرائب، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرض الممول للمساءلة القانونية.
“قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير”.. قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور فايز الضباعني.
أضاف: “عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي”.
“عدم إدراج الممول للإيرادات الناتجة عن تأجير هذه العقارات أو جزء منها في إقرار ضريبة الدخل السنوية، يعد تجنب ضريبي مما يؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020”.. قال رئيس مصلحة الضرائب.
“وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات”.. بحسب الضباعني.
أوضح: “سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5 وحتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا