أخبار

النواب يوافق على مشروع قانون “إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”

وافق مجلس النواب على المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى لجنتي الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك بعد بحثه ودراسته وإجراء بعض التعديلات عليه.

 

فلسفة مشروع القانون وأهدافه

ترى اللجنة، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات – الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية – إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية)، تتناولها بالتنظيم حالياً عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها، يتولى إدارتها بشكل مؤسسي، يحقق الغاية المنشودة منها.

لذلك، أعدت وزارة المالية مشروع قانون، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقاً للأهداف المتقدمة، ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.

 

الملامح الرئيسية لمشروع القانون

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، محل كل من، الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة.

كما يحل أيضا محل الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة.

ومحل جهاز تصفية الحراسات، في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها، في قوانين أو قرارات إنشائها.

وتئول إلى الجهاز، جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة للكيانات الثلاثة المشار إليها.

ويستوجب القانون الخاص بإنشاء الجهاز، نقل الموظفين بتلك الكيانات الثلاثة إلى الجهاز بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية التي كانوا يتقاضونها كحد أدنى في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

 

اختصاصات الجهاز

1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، وكذلك الأموال التي خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها طبقاً لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية.
8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

وأكدت هذه المادة على أيلولة حصيلة إدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

 

إدارة الجهاز

يتم إدارة الجهاز من خلال لجنة تُشكل برئاسة الوزير المختص (وزير المالية) وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية في ضوء معدلات الإنجاز المحققة.

ويكون للجهاز موازنة خاصة، تُعد في إطار الموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للجهاز بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مؤشر مديري المشتريات السعودي ينخفض للشهر الثاني على التوالي

انخفض مؤشر مديري المشتريات السعودي للشهر الثاني على التوالي في...

منطقة إعلانية