رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

مصر تعلن حزمة تيسيرات جديدة للمستثمرين الصناعيين

الأراضي الصناعية - تيسيرات

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات، في إطار مساعيها لإزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج.

شملت هذه الحزمة إلغاء شرط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي قبل السماح بالتصرف في الأراضي الصناعية، حيث أصدر وزير الصناعة، خالد هاشم، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، من خلال إلغاء القيد الزمني المحدد سابقًا بثلاث سنوات في حالة التنازل عن الأراضي الصناعية، وسنة واحدة تشغيل في حالة تأجيرها، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها.

كما شملت حزمة التيسيرات إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع.

قال هاشم إنه تقرر منح المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت 75% فأكثر من الأعمال، مهلة بحد أقصى 6 أشهر فقط، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، والالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة، لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

أشار إلى منح المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي نفذت نسبة تتراوح بين 50% وأقل من 75% من الأعمال، مهلة بحد أقصى 12 شهرًا، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.

أما المشروعات الحاصلة على رخصة بناء، والتي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فقررت الوزارة منحها مهلة بحد أقصى 18 شهرًا، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط، والتزامها بسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.

أوضح وزير الصناعة أن المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها تُمنح مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى 3 أشهر، مع سداد التكاليف والغرامات، وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض فورًا لإعادة طرحها.

شدد هاشم على أنه، في جميع الأحوال، لا تسري التيسيرات والمهل على قطع الأراضي الصناعية التي لم يثبت الحاصلون عليها أي جدية، وتجاوزت نهاية البرنامج الزمني، وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.

أوضح وزير الصناعة أن القرار الجديد ألغى اشتراط مرور 3 سنوات من التشغيل الفعلي للتصرف في الأرض، حيث قرر حظر قيام المخصص له، سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بإجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير، إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، مع سداد التكاليف المعيارية.

أضاف أن التعديلات شملت مرونة نوعية في ضوابط تغيير النشاط الصناعي، إذ أتاح القرار إمكانية الموافقة على تغيير النشاط من قطاع إلى آخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مبررة يقدمها المستثمر، توضح الظروف والمتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، مع ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد، وسداد التكاليف المعيارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

تحالف عالمي يخطط لإنشاء مدينتين طبيتين في مصر باستثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ مشروعين لإنشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في...

منطقة إعلانية