رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

“التموين” تخفف قيود التنازل عن المخابز والمحال التموينية لصالح أقارب أصحاب الأنشطة

منظومة الخبز

أصدر شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، بما يتيح مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية، مع استمرار الضوابط الرقابية وتسوية الالتزامات المالية والحصول على التراخيص اللازمة.

يأتي القرار في إطار توجه وزارة التموين نحو تطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات وإحكام الرقابة على الأنشطة.

تضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه، أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ “جمعيتي”.

ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن إعادة تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

يتيح التعديل الجديد مرونة أكبر أمام أصحاب المخابز والمحال التموينية في إجراءات التنازل، مع استمرار الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية والرقابية المعمول بها.

أبقى القرار على عدد من الضوابط المنظمة لضمان إحكام الرقابة على المنظومة، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته من أحد مكاتب التوثيق.

اشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل بدء إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية داخل المنظومة.

حدد القرار الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا، وفي مقدمتها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.

اشترط أن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

نص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة إلى المخبز أو المحل التمويني محل الترخيص، كما يُلغى الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستماع إلى مطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية والعمل على تيسير الإجراءات دون الإخلال بالرقابة، بما يحافظ على انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“بايونيرز بروبرتيز” تخفض حصتها في “الجيزة” و”الصعيد” للمقاولات

خفضت "بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية" والمجموعات المرتبطة بها حصصها في...

منطقة إعلانية