أخبار

«النواب» يناقش «التمويل متناهى الصغر» بعد الانتهاء من «المشروعات المتوسطة والصغيرة»

التمويل متناهى الصغر

تعتزم لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت هالة أبوالسعد وكيل اللجنة، إنه كان من المقرر أن تبدأ اللجنة مناقشة مشروع القانون إلى جانب قانون المشروعات المتوسطة وتم الاجتماع برئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران يوم الأحد الماضى وأحد مسئولى البنك المركزى، إلا أن ظروف جلسات مجلس النواب الخاصة بالموافقة على التعديلات الوزارية حالت دون الاجتماع بالمسئولين.

وحصلت «البورصة» على مشروع القانون وتنص المادة الأولى منه على استبدال مسمى قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمسمى قانون بتظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وعرفت التعديلات فى مشروع القانون، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأنها كل تمويل لأغراض اقتصادية وانتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على ألا يجاوز قيمة التمويل للمشروع متناهى الصغر 200 ألف جنيه وذلك للمشروع الواحد مقابل 100 ألف فى القانون الحالى.

وأعطى مشروع القانون لمجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الحق فى زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى بما لا يجاوز %10 سنوياً وفقًا للظروف الاقتصادية، مقارنة بـ%5 فى القانون الحالى.

وعرفت المادة الثانية من التعديلات الشركة بأنها الشركة المرخص لها بتمويل أى من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً لأحكام هذا القانون، كما عرفت الجمعية أو المؤسسة الأهلية بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بتمويل أى من المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما عدل مشروع القانون الفقرة الثالثة فى المادة الخامسة بشأن الشركات الراغبة فى مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وبما لايقل عن 20 مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه للشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وتنص المادة الخامسة فى القانون الحالى فى الفقرة الثالثة على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الراغبة فى مزاولة النشاط عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لايقل عن 5 ملايين جنيه، كما عدل مشروع القانون الفقرة الأولى من المادة السادسة وتنص على أن تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً إلى الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد واجراءات الترخيص ورسومه بما لايجاوز %1 من رأسمال المدفوع للشركة ويسدد بوسائل الدفع المقررة بالهيئة، كما عدل مشروع القانون الفقرة الأولى من المادة السابعة وتنص على أن «يضع مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قواعد وضوابط مزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معا ومعايير الملاءة المالية التى تلتزم بها الشركات بمحسب النشاط المرخص لها به وكذلك قواعد الرقابة والاشراف عليها».

كما عدل المشروع القانون البند 1 و2 فى المادة 13 وينص البند واحد على وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص.

أما البند الثانى الذى تم تعديله للمادة 13 فينص على وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وادارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزولة نشاطى كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به.

وتنص المادة 20 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الانشطة الخاضعة لاحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له لذلك.

وحدد مشروع القانون حالات المخالفات على سبيل الحصر التى تستوجب العقاب وتشمل مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعمد الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة للهيئة أو الوحدة بالمخالفة لاحكام القانون وتعمد ذكر بيانات غير صحيحة فى نشرات الإفصاح والقوائم المالية والتقارير المرفقة بها الواجب إصدارها أو نشرها تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وينص القانون الحالى على الحبس مدة 3 شهور كل ما يخالف أحكامه وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد على مليونى جنيه.

كما عدل المشروع نص المادة 21 من القانون البند الأول ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية مخالفة احكام المواد 8 البند 13 مكرر و14من هذا القانون، وكانت المادة 20 تنص على أن من يخالف البند 13 و14 من المادة 8 بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولاتزيد على 500 ألف جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية