أخبار

«اقتصادية النواب» تقر «التمويل الاستهلاكى».. وتستحدث مادة نطاق سريان القانون

تمويل الاستهلاك

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى، وتم إرسال المشروع إلى اللجنة العامة فى مجلس النواب لتحديد موعد طرحه فى جلسة عامة للتصويت عليه خلال أيام قليلة.

وقال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن العديد من المؤشرات تشير إلى النجاحات التى شهدها القطاع المالى غير المصرفى خلال 2019، متوقعا مناقشة مسودة القانون خلال أسبوعين بجلسة عامة.

وحصلت جريدة “البورصة” على نسخة من تعديلات اللجنة على مشروع القانون، وقامت اللجنة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى ليصبح تقديم التمويل الاستهلاكى بواسطة إحدى الوسائل التى يقرها البنك المركزى بدلاً من نظم المدفوعات.

واستحدثت اللجنة المادة رقم 2 على سبيل الحصر، والخاصة بسريان أحكام القانون على نشاط التمويل الأستهلاكى بشأن السلع والتى تتضمن، المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، وخدمات السفر والسياحة، وأى سلع وخدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

فضلاً عن سريان أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكى الذى يقوم به مقدمو التمويل الاستهلاكى بشأن السلع المعمرة والمركبات بجميع أنواعها.

وقال بول أنطاكى رئيس مجلس إدارة شركة بريميوم أنترناشيونال، إن التعديلات على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى بخصوص إضافة وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى من شأنها أن تعمل على تسهيل عملية الإقراض على العميل ومقدم التمويل.

وأضاف أنطاكى، أن القانون ينظم بيئة العمل بالنسبة لقطاع التمويل الاستهلاكى وتضمين بنود الشكاوى من قبل المستهلكين وتولى الهيئة تنظيمها من شأنه أن يعطى ثقة للمستهلك وتكون بمثابة رد لحقه.

وأضاف، أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكى ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك ويضمن ويحمى حق كل منهما.

واستحدثت اللجنة الاقتصادية المادة رقم 22 وتنص على التالى: «تتلقى الهيئة الشكاوى التى يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين مع شركات ومقدمى التمويل الاستهلاكى عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التى تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها».

وأبقت اللجنة على العقوبات الواردة بنص مشروع القانون الوارد من الحكومة كما هى دون تغيير، وعدلت المادة رقم 28 بخفض مدة الحد الأدنى للعقوبة من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألفا ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه، فى حالة المخالفة يتم توقيه إحدى العقوبتين.

وعرّف مشروع القانون شركة التمويل الاستهلاكى، على أنها أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما فى ذلك الشركات التى تقدم تمويلًا استهلاكيًا بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

الحكومة تُدبر 6 مليارات جنيه الشهر المقبل لتوفير الأدوية وسداد مستحقات الشركات

تستهدف وزارة المالية تدبير 6 مليارات جنيه خلال الشهر المقبل...

منطقة إعلانية