عقارات أخبار

«المالية» تلوح برفض خفض ضريبة “المشروعات المتوسطة والصغيرة” فى تعديلات مشروع القانون

التعامل

حصلت جريدة «البورصة» على نسخة تضم أبرز تعديلات مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والذى تم الانتهاء من مناقشته فى لجنة المشروعات بمجلس النواب بحسب مصادر بارزة فى البرلمان.

وقالت مصادر مطلعة إنه على الرغم من موافقة وزارة المالية على تعديلات نصوص بعض المواد وتضمين مقترحاتها إلا أنها أبدت اعتراضها على بعضها والتى قد ترفضها أثناء مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة أو طلب فترة كافية لدراسة بعض التعديلات كالإعفاء من الضريبة العقارية.

وتعد المادة 93 من مشروع القانون والخاصة بتحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون محل خلاف بين اللجنة ووزارة المالية، ووافقت اللجنة على مقترح بخفض سعر الضريبة فى البندين 1 و2 من المادة مع رفع حجم الأعمال المقرر فى البند 2 من 3 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه سنويا ليصبح نص البندين 1 و2 كالآتى: 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليونى جنيه سنويا و0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليونى جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا.

ومنحت التعديلات جهاز تنمية المشروعات العمل بحكم هذه المادة لمدة 5 سنوات إلا أن وزارة المالية أبدت اعتراضها.

وتنص المادة 93 من مشروع القانون قبل التعديل على أن تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدوره والتى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى 0.75% من إجمالى المشروعات التى يزيد أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليونى جنيه و1.25% من الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليونى جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويا.

أما المادة 94 من مشروع القانون فقد اتفقت وزارة المالية مع لجنة المشروعات بشأن التعديلات عليها والتى جاءت طفيفة على البند الثالث والذى تم خفضه إلى 5 آلاف جنيه بدلا من 6 آلاف.

وتحدد المادة الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى تجاوز حجم أعمالها 10مليون جنيه سنويا على النحو الآتى بواقع ألف جنيه سنويا للمشروعات التى تقل أعمالها السنوية عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويا للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه ولا يتجاوز 500 ألف.

أما البند الثالث محل التعديل فكان ينص على «ستة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يزيد أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه».

وبالنسبة للمادة 27 ومقترح اللجنة بتقرير إعفاءات للمشروعات الواردة بالمادة من الضريبة العقارية وفقا لمساحة المشروع فقد أشار وزير المالية إلى أن قانون الضريبة العقارية يجرى دراسته لإجراء تعديلات عليه ومقترح اللجنة يحتاج إلى دراسة وسوف توافى الوزارة اللجنة برأيها بعد دراسته.

وتنص المادة على إعفاء المشروعات من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

كما عدلت اللجنة نص المادة 85 والتى تضع أسس تحديد الضرائب على المشروعات بالاقتصاد غير الرسمى وتم خفض النسب الواردة بها لتكون %1 من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز مليون جنيه سنويا.

وتم تحديد النسبة %0.75 من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليونى جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويا و%0.5 من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليونى جنيه سنويا.

وتضمن التعديلات اقتراح اللجنة بإضافة حق الاختيار للممول فى تحديد وعاء الضريبة المقررة على المشروع ليختار فيما بين تطبيق أحكام هذه الضريبة أو أحكام الضريبة على الدخل أيهما أقل وذلك وفقا لأحكام المادة 98 من مشروع القانون.

وتنص المادة 85 قبل التعديل على أن تحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، 1.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويا وبحد أقصى و1.25% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليونى جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنويا و0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز مليونى جنيه سنويا.

وبشأن المادة 25 فقد تم الموافقة عليها مع تضمين اقتراح وزير المالية بإضافة وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا من الناتج المحلى الإجمالى على أن يتحمل مجلس إدارة الجهاز حصة العامل وصاحب العمل فى التأمينات أو جزء منها لمدة محددة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا للأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية لنص المادة 25 مع إعادة صياغة هذه المادة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.

وتنص المادة 25 من مشروع القانون على منح مجموعة من الحوافز للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون وتشمل تلك الحوافز رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

كما تمنح المادة حوافز تتعلق بتخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لايتجاوز عن نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

وأجازت لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج وحوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها المجلس وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض وفيما لايتجاوز 0.3% من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للأسس المحددة لها فى اللائحة التنفيذية.

وبالنسبة للمادة 28 فقد وافقت اللجنة على اقتراح وزير المالية على إضافة عبارة وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير المالية فى هذا الشأن بعد أخذ رأى مجلس إدارة الجهاز لنص المادة.

وتنص المادة 28 من مشروع القانون على أن تحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها عدا سيارات الركوب وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

أما المادة 81 فقد تم الإبقاء عليها كما هى مع إضافة عبارة لعجز المادة مقترحة من وزارة المالية وتقضى «توقف الحجوزات الإدارية والمطالبات الضريبية لحسن تسوية أوضاعها».

وتنص المادة 81 من مشروع القانون قبل تعديلها من اللجنة على عدم سريان حكم المادة 80 من القانون على الدعاوى الجنائية الخاصة بجرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع.

وتنص المادة 80 على وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“بولد رووتس” للتسويق العقاري تدشن أول مكتب إقليمي لها في دبي

عقدت شركة "بولد رووتس" للتسويق العقاري أولى فعالياتها في ختام...

منطقة إعلانية