أخبار

الإمارات تلزم الشركات بموافقة الموظف قبل خفض راتبه أو منحه إجازة بدون أجر

الموظف

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أنه وفق القرار رقم 270 لسنة 2020 بشأن استقرار العمالة في القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس «كورونا»، لا يجوز للمؤسسة تخفيض راتب الموظف، أو منحه إجازة بدون راتب دون موافقة الأخير على ذلك. وأكدت الوزارة إتاحة قنوات تمكن العامل من تقديم شكوى رسمية ضد من يقوم بتلك الممارسات عبر مركز الاتصال المباشر مع الوزارة، أو على رقم 80060 أو عبر تطبيقها على الهواتف الذكية أو موقعها الإلكتروني.
وشدد القرار على إلزام الشركات الخاصة المسجلة بالوزارة بالتوافق بين صاحب العمل والعامل غير المواطن المصرح له بالعمل في المنشأة، وذلك للمحافظة على مصلحة الطرفين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزارة أن القرار يسمح للمنشآت المتأثرة بالإجراءات الاحترازية، والتي ترغب في إعادة تنظيم العمل لديها، التدرج فيما تقوم به من إجراءات بالاتفاق مع العامل، حيث يمكن أن يعمل الموظف لدى المؤسسة عن بُعد أو منحه إجازة مدفوعة الأجر، وقد تلجأ المؤسسة إلى منح الموظف إجازة بدون راتب أو خفض أجره بشكل مؤقت خلال فترة الإجراءات الاحترازية أو تستخدم الخيار الأخير وهو خفض راتب الموظف بشكل دائم بعد موافقته.
ويلزم القرار المنشآت التي ترغب في خفض أجر العامل غير المواطن بشكل دائم، بالتقديم على خدمة «تعديل بيانات عقد عمل» للحصول على موافقة الوزارة وفق الإجراءات المعمول بها.
وأتاح القرار فرصة لمؤسسات القطاع الخاص، حيث إتاحة الفرصة للعمالة الفائضة لديها خلال تلك الفترة بالعمل لدى مؤسسات أخرى؛ حيث مكن مؤسسات القطاع الخاص من تسجيل بيانات العمال غير المواطنين المسجلين لديها في نظام سوق العمل الافتراضي لتمكن كافة المؤسسات من الاطّلاع على خبرات العمال ومؤهلاتهم بما يمكنها من الاستفادة منهم وفق احتياجاتها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية