وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على إتاحة بديل تمويلي جديد امام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل الاستهلاكي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر.
ويتمثل البديل التمويلي الجديد، في استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن تلك الخطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية، فهذه النوعية من الصناديق مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها في القطاع المالي غير المصرفى وفق سياسة استثمار واضحة.
وأوضح أن النوعية من الصناديق تساهم في التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو في كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98 ) لسنة 2020 يأتي في إطار ما يسمح به قانون سوق رأس المال بالترخيص لصناديق الاستثمار بالتعامل في القيم المنقولة الأخرى (أقساط التمويل المستحقة على العملاء) ويحقق ما قَصده المٌشرع من الترخيص لهذه النوعية من صناديق الاستثمار بأن فتح لها مجالات استثمار تتعدى حصرية التعامل في الأوراق المالية، ومَهدَ نحو توجيه المدخرات الكبيرة لصناديق استثمار تتخصص في القيم المالية المنقولة وتُعيد ضخها في أنشطة التمويل وبذلك تكتمل حلقة دوران رأس المال ويصبح هناك استمرارية في ضخ الأموال للقطاع المالي غير المصرفي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2020 تضمن ضوابط مزاولة نشاط صناديق الاستثمار التي تتعامل في القيم المنقولة الأخرى ومن بينها أن يكون غرض الصندوق أو من بين أغراضه المفصح عنه بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات الاستثمار من خلال حوالة كٌل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل غير المصرفي.
حمايةً حقوق حملة وثائق الاستثمار
ونوه رئيس الهيئة بان القرار قد ألزم مديري الاستثمار بحفظ جميع المستندات المرتبطة بحوالة محافظ التمويل لدى أحد البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وذلك حمايةً لحقوق حملة وثائق الاستثمار، علاوةً إلى التزامات مدير الاستثمار بوضع السياسة الائتمانية -بموافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف على الصندوق -والتي يتم بمقتضاها قبول حوالة الحقوق المالية الآجلة، فضلا عن وضع نظام لإدارة المخاطر ومتابعة تحصيل أقساط محافظ الحقوق المالية الآجلة.
وشدد عمران على ضرورة أن تشمل السياسة الائتمانية – كما وردت بالضوابط – تحديد المخاطر المرتبطة بمزاولة النشاط مثل مخاطر الائتمان ومخاطر التركز فضلا عن مخاطر السيولة مع تحديد التزامات المُحيل (شركات التمويل غير المصرفي) والمٌحَال إليه (صندوق الاستثمار)، والالتزام بتوفير الربط الالكتروني بين شركات التمويل غير المصرفي وصندوق الاستثمار لتعزيز التحول الرقمي، كما أجازت الضوابط استمرار شركة التمويل غير المصرفي الى أحالت حقوق مالية آجلة لصندوق الاستثمار في تحصيل الأقساط المستحقة من عملائها لحساب صندوق الاستثمار، ويكون مدير الاستثمار مسؤول عن متابعتها من خلال الربط الآلي.
يذكر أن صناديق الملكية الخاصة تتيح التمويل لشركات التمويل غير المصرفي وتضيف نشاط جديد لصناديق الاستثمار بما توفره من أدوات مالية جديدة للمستثمرين من خلال الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق التعامل في القيم المنقولة الأخرى.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا