أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 88 لسنه 2020 بشأن المعاملة الضريبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافه علي الخدمات الاعلانيه .
ووفقا للمنشور الذي حصلت “ايكونومي بلس” علي نسخة منه، تم تعريف الخدمات الاعلانيه المعفاه طبقا للقانون علي انها الخدمات الاعلانيه في صورتها النهائية التي يقدمها المعلن الي المعلن إليه سواء قدمت هذه الخدمة بطريقه البث أو النشر أو الاعلان أو ايه صورة من الصور ولا يشمل انتاج المادة الاعلانيه.
وذكرت الضرائب انه لتتمتع الخدمة الإعلانية بمبدأ الإعفاء لابد من توافر شرطين هما أن تكون الخدمة في صورتها النهائية وأن تقدم من المعلن الي المعلن إليه .
وأشارت التعليمات إلي أن المدخلات من السلع والخدمات الداخلة في أداء الخدمة الاعلانيه، يقصد منها كافه التوريدات السلعية الداخلة في إنتاج الخدمة الاعلانيه بما فيها الافلام الدعائية والاعلانية وافلام الكرتون والبانارات واليوني بول وتخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا .
وأوضحت التعليمات أن الخدمات الداخلة في أداء الخدمة الاعلانيه تخضع للضريبة بالفئات المقررة قانونا بما فيها انتاج وتصوير الافلام الدعائية والاعلانية والكرتون وتقديم الأفكار الاعلانيه والابتكارية والتصميمات الدعائية والاعلانية علاوة علي طباعة وتركيب الاعلانات بما فيها تاجير الشسيهات .
كما أنه من ضمن الخدمات الاعلانيه التي تخضع للضريبة أيضا تصميم الاعلانات وكذا المطبوعات التجارية وأعمال الرصد والمتابعة اليومية للاعلانات بالبرامج التليفزيونية وتصميم وإدارة المواقع الإلكترونية وتأجير وحجز المواقع الاعلانيه يوتيوب وفيسبوك .
وذكرت التعليمات أن السلع والخدمات المعفاه من الضريبة على القيمة المضافة لايسري عليها الخصم الضريبي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا