أخبار

“حماية المستهلك”: حكم بالسجن والغرامة لصاحب صفحة “فيسبوك” يروج لمنتجات مجهولة

18 مليون جنيه

قال جهاز حماية المستهلك، إن محكمة طنطا الاقتصادية قضت بحبس صاحب إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” لمدة سنتين، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك لقيامه بتقليد إحدى العلامات التجارية والترويج لمنتجات مقلدة.
وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة قضت بهذا الحكم فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وبإجماع الآراء، مع النشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وأوضح فرج القائم، إن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301 والتى تضرر فيها الشاكى من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة .

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى، وبالاطلاع على موقع الفيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها اى مقر ، ويتم التعاقد والتوصيل فى اماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه .
وأشار رئيس الجهاز الى انه قد تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وقد تم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية.
وثبت لدى الجهاز قيام المسؤول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه ان يؤدى الى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتى أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وألزمت المحكمة شاهين بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام 1 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمادة 8 من اللائحة التنفيذية ، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال رئيس الجهاز إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز فى تطبيق القانون فى مجال التجارة الاليكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد او بواسطة وسيلة اليكترونية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية