أخبار

“إيكونومي بلس” ينشر أسعار رسوم استخراج رخصة “السايس”

اللائحة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، والذي اطلع “إيكونومي بلس” على نسخة منه، قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحية، رقم 5 لسنة 2021 بشأن العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون انتظار السيارات في الشوارع.

وجاء في اللائحة التنفيذية للقانون ما يلي:

مادة (1)

يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون على النموذج المعد لذلك، مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري، والمؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج منه، أو شهادة محو الأمية، إضافة إلى شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا، وصورة من رخصة قيادة سارية، فضلا عن صحيفة الحالة الجنائية وشهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.

مادة (2)

تتسلم اللجنة طلب الترخيص ويعطى للطالب رقم مسلسل، ويودع والمستندات المرفقة به في ملف مستقل، ويسلم طالب الترخيص إيصالا بذلك.

مادة (3)

إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة، أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يوما من تاريخ استلامه باستيفائها في موعد غايته 15 يوما، وإلا حفظ الطلب.

مادة (4)

يرفض طلب الترخيص بقرار مسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المتطلبة قانونا في طلب الترخيص.

مادة (5)

في حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص، يخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد على 15 يوما على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد على 30 يوما، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد الرسوم.

وفي حالة انقضاء 30 يوما من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يحفظ الطلب وتعد الموافقة كأن لم تكن.

مادة (6)

تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص، يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.

وتسري بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار إليه في هذه اللائحة.

وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما في حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون.

مادة (7)

تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة، موضحا بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من قبل اللجنة.

كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقا للأكواد المحددة لهم.

كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بارتداء زي مخصص لهم وفقا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زي بلون مختلف في كل منطقة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية