قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إن الشركات المعتمدة على الإنترنت في مبيعاتها، وليس لديها حسابات ضريبية، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة، ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي.
وأضاف عبد القادر في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن الشركات المعتمدة، وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنية يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أنه في حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية، ستقع تحت طائلة القانون.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن الأصل في الخضوع هو طبيعة السلعة والخدمة، وطبقا لأحكام قانون 67 لسنة 2016، تخضع جميع السلع والخدمات إلى ضريبة القيمة المضافة، باستثناء 57 مجموعة من السلع والخدمات الواردة بقائمة الإعفاءات، سواء تم البيع بشكل تقليدي أو إلكتروني، مشيرا إلى أن هذا يتطلب من التجار التوجه إلى أقرب مأمورية للتسجيل لضريبة القيمة المضافة، في حالة بلوغ حجم أعمالهم السنوي حد التسجيل المقر بالقانون وهو 500 ألف جنيه للسلع العامة أو مهما كان رقم أعماله بالنسبة لسلع الجدول، على أن يصدر فواتير بيع عن جميع التعاملات التجارية، مضافًا إليها 14% عن السلع العامة، وضريبة جدول عن السلع المدرجة بالجدول، ويلتزم بتقديم إقرارات شهرية إلكترونية.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل، فإنه يكون أمام أصحاب المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة، أو تطبيق قانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية، طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية، بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.
وأكد عبد القادر أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعيان دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية، وحصر جميع التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد المتعاملين عليها لاستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا