وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون لتنظيم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتضمن مشروع القانون استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن.
يهدف ذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات، بما يشجعها على ضخ المزيد من التمويل والتوسع في نشاطها في السوق المصري.
وأظهر التطبيق العملي لأحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن ظاهرة شيوع قيام بعض الأشخاص بالتوسط بين الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لهم بمزاولة هذه الأنشطة وبين العملاء الراغبين في الاستفادة من هذه الأنشطة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع تعديل القانون تضمن أيضا إنشاء سجل لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر.
وأوضح، أنه لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيداً بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف عمران، أن مشروع التعديل راعى تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونص على تجريم كل من استخدم أي من وسائل الغش أو التدليس أو أياً من الطرق الاحتيالية للحصول على تمويل من إحدى الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أيضًا تتضمن تجريم استخدم التمويل في غير الغرض المخصص له، أو كل من استخدم أي من هذه الوسائل للامتناع عن الوفاء بالتزاماته المالية التي يلتزم بها بموجب العقد المبرم بين العميل وبين هذه الجهات.
وشدد رئيس الهيئة على أن أهمية التعديل المقترح بتجريم استخدام أي من وسائل الغش أو التدليس أو الطرق الاحتيالية للامتناع عن الوفاء بالالتزامات المالية المقررة على عملاء جهات التمويل المذكورة.
وأوضح، أن مثل هذه الإجراءات تأتي كتدبير وقائي لتوفير حماية قانونية لحقوق تلك الجهات حال تعثر عملائها عن الوفاء بمستحقاتهم تجاهها.
ويشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرار خلال الأسابيع الماضية بحظر استخدام إيصالات الأمانة، أو أية أوراق أخرى موقعة على بياض من العملاء أو ضامنيهم كضمانة لصالح جهات التمويل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا