أخبار

الضرائب تحدد 500 ألف جنيه سنويا لـ “البلوجرز – اليوتيوبرز” للتسجيل في مأمورية القيمة المضافة

البلوجرز - اليوتيوبرز

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، صانعو المحتوى الإعلامي الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز” بفتح ملف ضريبي، والتوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقالت مصلحة الضراب المصرية في بيان لها اليوم السبت، إنه يجب على صناع محتوى الإعلام الرقمي “البلوجرز – اليوتيوبرز”، التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة، متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.

وفي نهاية سبتمبر 2020، كشف وزير المالية، محمد معيط، عن إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة خاصة تختص بالمعالجة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية في مصر.

وفي يوليو الماضي، قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تم تحويل عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة .

وأضاف عبد القادر، أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهود كبيرة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، وضبط العناصر غير مسجلين بالمصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .

وأوضح عبد القادر أنه على الأشخاص والشركات التي تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبي وإذا بلغ حجم أعماله السنوي 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري) الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة.

وقال إنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (345 ) لسنة2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التي يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.

وأشار عبد القادر إلى أن المنشآت والشركات التي تباشر نشاطها في مجال الإعلان لا يجوز لها التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبي الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتبارها شريكة في جريمة التهرب الضريبي.

وأكد أن رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف يجب ذكره وتضمينه ضمن كل من صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة وذلك بصورة واضحة ومقروءة، وكذلك على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية