وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، متضمنا إعفاء السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنواع الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاما، وفق شروط وضوابط محددة.
بموجب التعديل الجديد للمادة (31/ بند 4)، يشمل الإعفاء أي نوع من الإعاقة، سواء كان المستفيد قاصرا أو بالغا، على أن يكون استيراد المركبة أو الوسيلة للاستخدام الشخصي، ويقودها المستفيد بنفسه، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو الولي أو الوصي إذا كان قاصرا أو غير قادر على القيادة.
اشترط التعديل ألا يكون المستفيد من الحاصلين على مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يتم سداد قيمة المركبة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت الاستيراد، كما حظر التصرف في المركبة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، بأي صورة من صور البيع أو التوكيل أو الاستخدام في غير الغرض المخصص لها، وفي حالة وفاة المستفيد خلال هذه المدة، يجوز لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.
نص التعديل على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط، تُحصَّل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة بالكامل، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونًا، وتحدد اللائحة التنفيذية درجة الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وقواعد وضوابط وإجراءات منحه، والمواصفات الفنية للمركبة أو الوسيلة، والإشارات الدالة على تمييزها، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما شمل التعديل تغليظ العقوبات على جرائم تزوير أو استعمال مستندات الإعاقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بغرض الحصول على المزايا، لتصل في بعض الحالات إلى السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وغرامة حتى 100 ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير وجه حق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا