أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين للمرة الأولى في مصر، ضمن خطة لتطوير القطاع وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر.
تنص الضوابط الجديدة لشركات التأمين بالتعامل فقط مع شركات إعادة التأمين المقيدة والمعتمدة من الهيئة، على أن تُمنح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
تأتي الضوابط للحفاظ على استقرار السوق والتحوط من المخاطر المحتملة.
وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في البيان إن القرار يمثل “خطوة هامة” ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير قطاع التأمين باعتباره ركيزة لإدارة المخاطر الاقتصادية، مشيرا الي أن الضوابط الجديدة تهدف لحماية حقوق حملة الوثائق وضمان التزام الشركات بتعهداتها المالية والفنية.
تشترط القواعد الجديدة أن تتمتع شركات إعادة التأمين بملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي لا يقل عن “+B” من وكالات التصنيف العالمية، مع خضوعها لرقابة جهة رقابية مناظرة للهيئة في بلدها الأم، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة.
وفيما يتعلق بضبط نسب التركز، وضع القرار حدودا واضحة لعمليات إعادة التأمين سواء في تأمينات الممتلكات أو تأمينات الأشخاص. ففي تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تزيد النسبة المسندة إلى معيد تأمين واحد عن 25% من إجمالي محفظة إعادة التأمين، كما لا يجوز أن تتجاوز نسبة إجمالي حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدي التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الاعتباري عن 30% من إجمالي المحفظة.
نص القرار أيضا على ألا تتجاوز النسبة 50% في حالة امتلاك معيد التأمين لـ 50% أو أكثر من شركة التأمين، وألا تزيد نسبة العمليات مع معيدي التأمين في دولة واحدة عن 40%، وألا تزيد العمليات مع معيدي تأمين في دولة ما عن 60% في حال كانت شركة التأمين مملوكة لمعيد تأمين أو أكثر في تلك الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد عن 50%.
وقالت الهيئة في البيان إنها تسعى من خلال القرار إلى خلق سوق أكثر استقرارًا وتوافقًا مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة القطاع التأميني المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا