رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

تصل إلى 20 ألفاً.. “الرقابة المالية” تحدد رسوماً لخدمات لجنة “تسوية منازعات التأمين”

الرقابة المالية - شركات - رسوماً

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، رسوماً متدرجة لخدمات لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين.

أوضحت الهيئة في بيان، أنها وضعت مجموعة من الضوابط لعمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين، شملت تحديد رسوم لفحص الطلبات بحسب قيمة النزاع، حيث تبلغ هذه الرسوم 5 آلاف جنيه في حالة للنزاعات التي لا تتجاوز قيمتها مليون جنيه، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه للنزاعات التي تتراوح قيمتها بين مليون وحتى 5 ملايين جنيه.

فيما تصل رسوم خدمة دراسة المنازعات التأمينية وفحصها إلى 20 ألف جنيه في حالة النزاعات التي تتجاوز الـ5 ملايين جنيه، وفقا لبيان الهيئة.

حدد قرار هيئة الرقابة المالية رقم 254 لسنة 2025 اختصاص لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات بالنظر في كافة المنازعات بين المتعاملين سواء من حملة الوثائق أو المستفيدين أو الغير، والمقيدين في المهن التأمينية من جهة، وبين منشآت التأمين بمختلف أنواعها من جهة أخرى، بما يشمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية والتكافلية، وشركات التأمين الطبي والمتناهي الصغر ومجمعات التأمين.

كما أجاز القرار للأطراف المتنازعة التفاوض والاتفاق على التسوية الودية للنزاع المعروض على اللجنة، على أن يتم إثبات ذلك في محضر رسمي موقع من هذه الأطراف.

أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، أنه تم إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبب خلال 30 يوماً بعد استيفاء البيانات، وذلك بهدف الإسراع في حسم النزاعات وتقديم حماية أفضل لحقوق المتعاملين، مشيراً إلى أن القرار يعزز العدالة التأمينية من خلال تقليل مدة النزاعات.

نص قرار الهيئة على إنشاء أمانة فنية للجنة تتولى تلقي طلبات النزاعات والتواصل مع الأطراف، وتجهيز المستندات والملفات للعرض على اللجنة، بالإضافة إلى قيد الطلبات إلكترونياً ودراستها وإعداد تقارير بالرأي وملخصات تتعلق بالاجتماعات والقرارات، مع حفظ محاضر الجلسات وإدارة قاعدة بيانات تتضمن نوعية المنازعات وتواريخها وقراراتها.

وضع القرار أيضا ضوابط واضحة لمنع تضارب المصالح، حيث يُحظر على أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي نزاع لهم فيه أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، كما يلزم جميع الأعضاء والأمانة الفنية بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها إلا بموافقة الأطراف.

بموجب الضوابط الجديدة، يلتزم أطراف المنازعات التأمينية بتنفيذ قرارات لجنة تسوية المنازعات خلال 30 يوماً من تاريخ بدء سريان القرار واجب النفاذ، مع إمكانية مد المهلة بعد موافقة رئيس الهيئة حال وجود مبررات مقبولة.

بحسب المنظومة الجديدة، يمر العميل بثلاث مراحل لمعالجة شكواه: بدايةً لدى شركة التأمين، ثم الهيئة دون رسوم، وأخيرًا لجنة حماية المتعاملين مقابل الرسوم المقررة، شريطة استيفاء المستندات اللازمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“الرقابة المالية”: الموافقة لـ5 شركات على تأسيس صندوق عقاري وإدارة صناديق ومحافظ

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات جديدة لـ5 شركات عاملة...

منطقة إعلانية