وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إعادة تعريف المشروعات التي ينص عليها القانون.
بموجب التعديلات، تُعرف المشروعات المتوسطة بكل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يجاوز 400 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 10 ملايين جنيه ولا يجاوز 30 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 6 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه.
أما المشروعات الصغيرة فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع 100 ألف جنيه ويقل عن 6 ملايين جنيه.
على صعيد المشروعات متناهية الصغر، فأصبحت كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليوني جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
يشمل التعديل خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50% أو إضافة أو تقرير أي معايير أخرى لتعريف المشروعات وفقًا للظروف الاقتصادية وطبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.
كما أتاحت تعديلات القانون للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي والتي تباشر نشاطها دون ترخيص وقت صدور هذا القانون التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولي لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع بناء على اقتراح من الجهاز.
من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ أحكام هذا القانون في مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا