رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

لتنشيط السوق.. “الرقابة المالية” تصدر ضوابط جديدة لعمل شركات التأمين التكافلي

الرقابة المالية - تراخيص

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد ومعايير وضوابط تنظيمية جديدة لعمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهدف تنشيط السوق وإنعاش هذا النشاط من خلال تحديث إطاره التنظيمي، وتعزيز كفاءته، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع بحسب بيان اليوم.

يسري قرار الهيئة على شركات التأمين التكافلي، والتي تُعرف بأنها الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط، مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين.

قال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.

أضاف أن القرار يحدد ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل (صندوق المشتركين)، تشمل نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، إلى جانب نموذج يجمع بينهما، بحيث تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار، وفق ضوابط محددة.

أكد أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنشيط سوق التأمين التكافلي وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية، بما يدعم استدامة السوق.

يضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، يشمل توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية، وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.

يتضمن ضوابط لتكوين الاحتياطيات بما يدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، بما يعزز استقرار صندوق المشتركين لمواجهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم آليات توزيع الفائض التأميني.

يتم توزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك على جميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك. كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، مع عدم جواز توزيع الفائض على المساهمين.

يحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسؤولية أي عجز ناتج عن الإهمال.

يلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلالهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة.

ينص القرار على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة وآليات التخلص منها، وإتاحة إنشاء صندوق للزكاة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية