أخبار

الحكومة توافق علي تفعيل أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

أحكام

وافق مجلس الوزراء، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح.

وأوضح مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020.

سداد المخالف 25% من قيمة التصالح

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود.

ويشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.

ووافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

وأوضح المجلس أنه سيتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح، وإذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ من إجمالي مبلغ التصالح المقرر على مقدم الطلب، وفي حالة رفض طلب التصالح يسترد مقدم الطلب مبلغ الجدية المسدد منه تحت حساب التصالح.

ولا يترتب على تقديم طلب التصالح، بالقيم المشار إليها، اي حقوق لمقدم الطلب، في حال رفض طلبه لعدم انطباق أحكام القانون عليه أو لعدم تقديم كافة المستندات والأوراق وسداد الرسوم المطلوبة، أو لأي سبب آخر طبقا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة العاشرة من قانون التصالح، لا يترتب على سداد مبلغ جدية التصالح، أي إلزام على الجهة الإدارية المختصة في شأن قبول الطلب، أو السير في إجراءات التصالح، أو أية حقوق أخرى لمقدم الطلب، مع ضرورة كتابة مقدم الطلب إقرار يتعهد فيه بالقيام باسترداد مبلغ جدية التصالح، حال رفض طلب التصالح المقدم منه، دون أدنى مسئولية على الجهة الإدارية في هذا الشأن، والتنويه إلى أنه في حالة قبول الطلب يخصم هذا المبلغ من مستحقات الجهة الإدارية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“نيسان مصر” تصدر 16 ألف سيارة محلية وتسعى لزيادة التصدير بنسبة 50%

كشف العضو المنتدب لشركة نيسان - مصر، محمد عبد الصمد،...

منطقة إعلانية