كشف الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم معاقبة إحدى شركات السيارات بغرامة مالية بلغت مليون جنيه، وصدر حكم بالحبس ضد صاحب الشركة، بسبب عدم التزامه بقرار الجهاز بحل مشكلة العميل.
وأكد خلال مداخلة مع ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية صدى البلد، أن القانون 181 الخاص بحماية المستهلك بأن يتم إبراز السعر الخاص بالسلعة، والقانون لم يفرق بين سلعة إلكترونية أو سلعة تباع في السوق، ومن يفعل ذلك حتى لو كان عبر الإنترنت، فيتم تطبيق الغرامة عليه، لأن بعض الشركات تتمنع عن نشر السعر وتجيب بأسعار مختلفة عبر الرسائل الخاصة أو في الاتصال الهاتفي.
وأضاف، أنه تم رصد عدد من الشركات التي تتبع هذا الأسلوب عبر الإنترنت، تقوم بوضع المنتج ولا تعلن الأسعار الخاصة بالمنتج، وسيتم عقد اجتماعا معهم وتعريفهم بالقانون، ومن لم يلتزم سيتم تطبيق القانون عليهم ويدفعون الغرامة المحددة والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى مليوني جنيه.
وأوضح أن هناك داخل الجهاز، مجموعة لرصد ما يتم عبر الإنترنت، وهم من قاموا برصد تلك الشركات، مشيرا إلى أنه تم تغريم إحدى شركات الطيران مليون جنيه، وصدر حكم بالحبس ضد صاحب الشركة، بسبب رفضه الإعلان عن الأسعار إليكترونيا.
وشدد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن أى جهة ترفض إعلان سعر المنتج إلكترونيًا سيتم معاقبتها بغرامة مالية تبدأ قيمتها من 10 آلاف جنيها، وحتى مليون جنيه، وتصل إلى مليوني جنيه في حال تكرار المخالفة.
وقال فرج في بيان على الصفحة الرسمية للجهاز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القانون يلزم أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، مشددًا على أن ذلك حق للمستهلك.
وينص القانون على “أن يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر، ما يفرضه القانون من ضرائب أو أى فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا