أخبار

حماية المنافسة يثبت مخالفة 8 شركات منتجة وموردة وتجار بسوق الأجهزة المنزلية والكهربائية

8 شركات منتجة وموردة
خالفت 8 شركات منتجة وموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، أحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة لعقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
 
قال مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في بيان، إن مجلس الإدارة قرر إلزام الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار على النحو سالف الذكر، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة.
 
كان الجهاز قد بادر بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أية ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر.
 
وتعد هذه السوق من الأسواق الجاذبة للاستثمارات لما يملكه الاقتصاد المصري من مقومات، يأتي على رأسها اتساع قاعدة المستهلكين باعتبار أن تلك المنتجات من السلع الرئيسة التي تهم معظم الأسر المصرية باختلاف الطبقات الاجتماعية ومستويات الدخل.
 
بحسب الجهاز، تقوم الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية؛ بإبرام عقود مع تجار التجزئة لبيع منتجاتهم سواء كان هؤلاء التجار من تجار التجزئة المنظمين (سلاسل المتاجر كبيرة الحجم والأفرع) أو تجار التجزئة المستقلين (المتاجر الصغيرة  والفردية ).
 
تبين للجهاز من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع، إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته.
 
ويخالف ذلك أحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة التي تنص على أنه “يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة”.
 
شدد الجهاز على أن تلك الممارسات من تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار، هي من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للمادة (7) من قانون حماية المنافسة، والتي يوليها الجهاز اهتماما كبيرا، حيث تؤدي إلى الحد من حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًّا بين موزعي ذات العلامة التجارية للمنتج في سوق التوزيع، لأنها تحد من قدرة التجار على المنافسة على الأسعار وإجراء تخفيضات على المنتجات من أجل جذب المستهلكين، وبالتالي لم يتمكن المستهلك في تلك الحالات من الحصول على الأجهزة بسعر أقل أو الاستفادة من العروض التي قد يرغب أي تاجر بعملها مستقلا عن مورده من أجل التسويق والترويج وزيادة المبيعات الخاصة به.
 
أضاف الجهاز أن شرط توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركة ذاتها من عمل عروض أو تخفيضات سواء لدى فروعها أو عند الموزعين الآخرين، لأنها ستكون ملزمة بتعويض الباقين عن فروق الأسعار في هذه الحالة، وهي أمور من شأنها ضمان توحيد سعر المنتج لدى جميع العاملين بالسوق ويحد من المنافسة بينهم، ويقضي على أهم شكل من أشكال المنافسة وهو المنافسة السعرية وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار والإضرار بمصلحة المستهلك في النهاية.
 
بحسب الجهاز، فإن مثل تلك الممارسات تعزز عوائق الدخول والتوسع في السوق حيث إنها قد تمنع تجار التجزئة الأكثر كفاءة من دخول السوق أو التوسع فيه، بسبب عدم تمكنهم من المنافسة على الأسعار، خاصة وأن الشركات المنتجة أو الموردة تقوم بفرض عقوبات أو التهديد بفرضها على التجار، في حالة عدم الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع الذي تم تحديده سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كوقف التعامل معه وعدم إمداده بحصته من الأجهزة المتعاقد عليها مما قد يؤدي إلى خروجه من سوق بيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية. 

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

كارلايل العالمية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول بمصر

تعتزم مجموعة كارلايل العالمية ضخ استثمارات كبيرة في مجال البترول...

منطقة إعلانية