رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

“الرقابة المالية” تمنح جهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل

الشركات الكبرى

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، لتنتهي في 22 يناير 2027، بحسب بيان صادر اليوم.

يُحظر، بعد انتهاء المهلة، التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
كانت الهيئة قد منحت موافقتها على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب في القيد بالسجل.

تتضمن الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل، بما في ذلك الاسم، والشكل القانوني، والغرض من الشركة، وعنوان مركزها الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين، ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

بموجب هذه الضوابط، تلتزم الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

يشترط القرار أن تتخذ شركات التحصيل أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

في الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألّا تقل حقوق الملكية، في جميع الأحوال، عن رأس المال المدفوع.

بهدف إحكام الرقابة على السوق وتعزيز حماية حقوق المواطنين، يُلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

وفقًا للقرار، يتمتع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية