عدّلت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يراعي طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء وفقا لبيان صدر اليوم.
أصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط التحول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025.
بموجب القرار، تم تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، ليصبح ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من الشرط السابق الذي كان ينص على ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
تُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
أبقى القرار على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية، والذي ينص على ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل شروط التحول يأتي استنادًا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
أوضح أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لم يكن يتناسب مع خصوصية نشاط شركات التطوير العقاري وطبيعته التشغيلية، خاصة أن جزءًا كبيرًا من التزامات هذه الشركات يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات محصلة من العملاء.
أشار عزام إلى أن هذه الالتزامات تُعد التزامات تشغيلية يتعين الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.
أضاف أن القرار يحقق توازنًا بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بشروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبته.
وتنص المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال على ألا تتجاوز نسبة الاقتراض 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا