رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
أخبار

رسميًا.. بدء تطبيق ضوابط تنظيم نشاط صناديق التحوط

الرقابة المالية - صندوق استثمار - شركات - ضوابط - رسوماً - سي إف إتش - العربي الأفريقي - أنشطة مالية غير مصرفية - مصر لتأمينات الحياة

نشرت “الوقائع المصرية” قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 154 لسنة 2026، بشأن ضوابط السماح لصناديق الاستثمار بمزاولة نشاط صناديق التحوط (Hedge Fund)، بما يتيح الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية، إلى جانب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع “الشورت سيلينج” وغيرها من الأدوات المالية.

ويحدد القرار الإطار التنظيمي لتأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وبما يحدد متطلبات الاستثمار وإدارة المخاطر والسيولة والرافعة المالية.

ترخيص صناديق التحوط

وينص القرار على جواز ترخيص الهيئة بتأسيس صناديق للتحوط تستثمر في الأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأوراق والأدوات المالية، وفق الحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة.

كما يسمح لصناديق الاستثمار القائمة، التي تستهدف الاستثمار في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بالتقدم إلى الهيئة لتغيير طبيعة الصندوق إلى “صندوق متعدد الإصدارات”، بهدف توجيه أمواله إلى المجالات التي تستثمر فيها صناديق التحوط، مع الالتزام بالإجراءات والمستندات المحددة بالقرار.

ويلزم الصندوق الراغب في تغيير طبيعته بتقديم ما يفيد موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق أو لجنة الإشراف، بحسب الأحوال، على تعديل نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وفقاً للمبررات المقدمة من مدير الاستثمار.

كما يجب تقديم النشرة أو المذكرة الرئيسية المحدثة بمناسبة تغيير طبيعة الصندوق، إلى جانب نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات الإصدار القائم والإصدار المستهدف ضمن فئة صناديق التحوط.

أدوات الاستثمار واستراتيجيات التداول

يشمل هيكل استثمارات صناديق التحوط الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة أو المقيدة بالبورصة، والعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة بالبورصات المصرية.

كما يجوز للصندوق الاستثمار في أدوات مالية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

ويلزم القرار بأن توضح السياسة الاستثمارية مجالات الاستثمار المستهدفة، وهيكل توزيع الاستثمارات والحدود الدنيا والقصوى لكل نوع من الأصول، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار وأهداف كل استراتيجية والمخاطر المرتبطة بها وحدود استخدامها.

وتتضمن السياسة كذلك كيفية استخدام مدير الاستثمار لآليات التداول المتخصصة، بما في ذلك المشتقات وبيع الأوراق المالية المقترضة والشراء بالهامش، فضلاً عن حدود الرافعة المالية المسموح بها وآليات احتسابها ومراقبتها وحدود الاقتراض.

ضوابط الرافعة المالية والمخاطر

ألزم القرار نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بتحديد شروط المستثمر المستهدف، مع تحميل جهات تلقي الاكتتاب أو غيرها من جهات التسويق مسؤولية التحقق من توافر هذه الشروط لدى العميل.

كما يجب تحديد حدود المخاطر التي يقبلها مدير الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة وكيفية إدارتها، بما يشمل حدود الرافعة المالية، والتعرض للطرف المقابل، خاصة في عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية والمشتقات، إلى جانب حدود السيولة والتركيز.

وتشمل الضوابط أيضاً اختبارات الإجهاد، وآليات وقف الخسائر، وإدارة مخاطر المشتقات ومخاطر إقراض واقتراض الأوراق المالية، وأي ضوابط أخرى يراها مدير الاستثمار ضرورية لإدارة مخاطر الصندوق.

إدارة السيولة والاستردادَ

ويتعين أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات سياسة إدارة السيولة النقدية وآلية تلبية طلبات الاسترداد، والحالات التي يجوز فيها تعليق أو تأجيل الاسترداد.

كما يجب أن تتضمن منهجية تقييم أداء الصندوق، بما يشمل مؤشرات تقييم العائد منسوبة إلى المخاطر الفعلية، والمؤشرات المرجعية المستخدمة لمقارنة أداء الصندوق، إلى جانب التزامات مدير الاستثمار وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ويأتي القرار في إطار وضع ضوابط محددة لنشاط صناديق التحوط، مع تحديد الاستراتيجيات والأدوات التي يمكن استخدامها، ومتطلبات الإفصاح وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمار والرافعة المالية والمشتقات وإقراض واقتراض الأوراق المالية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

منطقة إعلانية