ألزم جهاز حماية المستهلك تجار السيارات في كافة مراحل التداول بالبيع للمستهلكين بالسعر المحدد من قبل الوكلاء والموردين على ألا يجوز للتاجر البيع بسعر أعلى مما تم تحديده.
أمهل القرار التجار 20 يوما للتنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار يعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
تنص العقوبات على غرامة تصل لمليوني جنيه دون الإخلال بأي عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
كما ألزم الجهاز، في قرار نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، وكلاء وموردي السيارات بتحديد سعر البيع النهائي للمستهلك على أن يُدون السعر في الفاتورة الصادرة منهم عند البيع لأحد الموزعين أو التجار أو منافذ بيع السيارات المختلفة.
بحسب المادة الثالثة من قرار حماية المستهلك يتحمل وكيل أو مورد السيارة المسؤولية عن تقدير سعر البيع النهائي للمستهلك متى زاد هذا التقدير عن السعر العادل التنافسي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا