حددت الحكومة المصرية قواعد عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المعنية بصرفه.
بموجب قرار رئيس الوزراء الخاص بنظام عمل اللجنة المشار إليها، سيكون من حق مالك المبنى أو المنشأة ذات الطراز المعماري المتميز، أو من يمثله قانونًا، التقدم بطلب تعويض إلى اللجنة، مرفقًا به مستندات الملكية والمستند الدال على صفة مقدم الطلب، إلى جانب الإفادة الخاصة بموقف التظلم من قرار إدراج المبنى ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، ورفع مساحي معتمد للمبنى.
نص القرار على أن تتولى المحافظة المختصة موافاة اللجنة بتقرير فني يتضمن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والاستخدام المقرر لقطعة الأرض، إلى جانب تقرير معاينة للعقار وبيان بالمخالفات البنائية والإجراءات المتخذة بشأنها، فضلًا عن صورة القرار الصادر بإدراج المبنى ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
آلية تقييم التعويض
وتُحيل اللجنة الطلب، بعد استيفاء المستندات اللازمة، إلى خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يختارهما رئيس الهيئة لكل حالة.
وفي حالة حظر الهدم أو الإضافة، يتولى الخبيران معاينة العقار وتقدير قيمته السوقية في حال إدراجه ضمن المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك قيمته السوقية في حال عدم صدور قرار بإدراجه، على أن يتضمن تقرير التقييم قيمة الفرق بين التقديرين، وهو الأساس الذي يتم بناءً عليه تحديد التعويض.
وفي حال تجاوز الفرق بين تقديري الخبيرين 20%، يتم تكليف خبير تقييم عقاري ثالث بالقيام بالمهام ذاتها، على أن يتم الأخذ بمتوسط أقرب تقديرين واستبعاد التقدير الثالث.
وتتولى اللجنة تحديد قيمة التعويض في حالة حظر الهدم أو الإضافة على أساس متوسط القيمة الناتجة عن الفرق بين التقييمين العقاريين.
صرف التعويض خلال 6 أشهر
وألزم القرار المحافظة المختصة بصرف قيمة التعويض للمالك أو من يمثله قانونًا، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
نص القرار على صرف تعويض حظر الهدم أو الإضافة دفعة واحدة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار اللجنة، مع جواز الاتفاق مع المالك على صرف التعويض على دفعات نصف سنوية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، مع منح فائدة وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي.
كما أجاز القرار أن يكون التعويض عينيًا بناءً على طلب المالك أو من يمثله قانونًا، وفقًا للقواعد العامة المقررة.
حق التظلم
أتاح القرار لمالك المبنى أو المنشأة، أو من يمثله قانونًا، التظلم من قرار لجنة تقدير التعويض أمام لجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3279 لسنة 2021، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول.
أما في حالة نزع الملكية، فتكون قيمة التعويض هي متوسط القيمة السوقية للمبنى أو المنشأة الواردة في تقريري التقييم العقاري، على أن يتم صرف التعويض بالكامل وفقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا