أخبار

مشروع قانون البنوك يعتزم إنشاء صندوق للبنوك المتعثرة

البنك المركزى

نص مشروع قانون البنوك على تأسيس صندوق جديد للبنوك المعثرة يستهدف جمع ما يعادل نصف فى المائة من قيمة الودائع البنكية خلال 10 سنوات، واستحدث مشروع قانون البنك المركزى والبنوك الجديد فصلاً كاملاً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

ونص على وضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك فى حالة التعثر، وأن تنتقل جميع اختصاصات البنك المتعثر وجمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزى ما لم يقرر الأخير استمرار أى منهم فى ممارسة كل أو بعض اختصاصاته، مع وقف توزيع أى أرباح أوغيرها من صور توزيعات رؤوس الأموال، ومستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال التى يقررها البنك المركزى، وجميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة 90 يومًا.

وأجاز مشروع القانون للبنك المركزى جدولة كل أو بعض المستحقات على البنك لمدة 60 يومًا وذلك باستثناء ودائع العملاء والمستحقات الخاصة بخدمات الدفع والتسوية اللحظية، ووقف تطبيق حق الانهاء المبكر للعقود المالية التى يكون البنك طرفًا فيها.

ونصت المادة 157 على عدة صلاحيات أخرى للبنك المركزى، بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثرًا دون الحصول على موافقة أى من مساهمى أو دائنى أو مدينى البنوك أبرزها ، إيقاف كلى أو جزئى لعمليات البنك أو بعض أنشطته، تخفيض القيمة الأسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، أو إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أى أوراق مالية أخرى قابلة للتداول، أو تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أوتحويلها إلى أسهم فى رأسماله أو فى البنك المعبرى.

كما أنه بوسع المركزى إنهاء أو تعديل شروط أى عقد أو سند من سندات المديونية التى يكون البنك تحت التسوية طرفًا فيها، أو تحويل كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبرى، بشرط ألا تزيد الالتزامات المنقولة عن قيمة الأصول المنقولة إليه، أو دمج البنك المتعثر فى بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه، ورفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أى أموال وذلك ضد أى من المساهمين أو المديرين أو الموظفين المسئولية عن تعثر البنك.

ونصت المادة 166 على إتاحة المجال أمام وزارة المالية لتدشين بنك معبرى لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية، على أن يحدد البنك المركزى الأنشطة التى يجوز للبنك المعبرى مباشرتها كما يجوز إعفاؤه من أى من المتطلبات الرقابية لمدة لا تجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفى.

ويولى المركزى من يتولى إدارة البنك المعبرى من غير العاملين به وتحديد مسئولياته ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزى، ويلتزم البنك المركزى بإلغاء ترخيص البنك المعبرى والسير فى إجراءات تصفيته على النحو المبين فى هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج.

 

متى يكون البنك متعثراً؟

يصدر المركزى قرارًا باعتبار أحد البنوك متعثرًا وبدء تسوية أوضاعه، حال ضعف المركز المالى للبنك إلى حد كبير أو تعرض مصالح المودعين للخطر، وإذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله، وإذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين، أو نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها، أو فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية.

كما يعد متعثرًا أيضًا حال إخلاله بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذى يقرره مجلس الإدارة، وإذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ أو مستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار، او اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مُكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية.

وكذلك حال لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها فى المادة 148 من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها، وإذا لم يستطع فرع البنك الأجنبى على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسى عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه وفقًا لنص المادة 69 من هذا القانون.

وشدد على أنه فى جميع الأحوال لا يعد تبنى تدابير التدخل المبكر أو أى اجراءات أخرى شرطًا مسبقًا لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومى أو التمويل الاستثنائى، وتلتزم البنوك بإزالة أية عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط وتزويد البنك المركزى بأى معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسين.

وتهدف إجراءات التسوية التى يتخذها البنك المركزى، الحفاظ على استقرار النظام المصرفى، حماية مصالح وأموال المودعين، والحد من استخدام المال العام فى تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن.

وقال فى المادة 152 أنه يتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة وفقًا لعدة ضوابط أبرزها، أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين، أن يتم استهلاك باقى الخسائر إن وجدت من مستحقات دائنى البنك المتعثر على الترتيب المنصوص عليه فى المادة 175 من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة فى هذا القانون، على ألا يتحمل أى من دائنى البنك خسارة تجاوز تلك التى كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك وفقًا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018 بأولوية ترتيب لدائنين المنصوص عليها بالمادة 175 من هذا القانون.

وحال تحمل أى من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزى.

 

صندوق تمويل اجراءات تسوية البنوك المتعثرة

نصت المادة 169 من مشروع القانون على انشاء صندوق لتمويل اجراءات تسوية البنوك المتعثرة بقرار من مجلس الإدارة، ويضم الصندوق فى عضويته جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق %0.5 من قيمة ودائع البنوك، خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ويحدد البنك المركزى قواعد تحصيل مساهمات البنوك السنوية لحين الوصول للمبلغ المستهدف بمراعاة حصة كل بنك فى إجمالى ودائع الجهاز المصرفى، وحجم مخاطر كل بنك، وقوة سلامة المركز المالى للبنك، ومدى احتمالية اتخاذ أى من إجراءات التسوية بشأن كل بنك، ودرجة تعقيد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة، ومدى تأثير البنك فى النظام المصرفى، ونسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالى الالتزامات بالجهاز المصرفى.

وحل عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية يجوز للبنك طلب مساهامة إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوى لكل بنك على أن يتم تسويتها لاحقًا.

وحال عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية لتحمل تكلفة التسوية يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى أن تقدم تمويلاً مؤقتاً للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضروريًا للحافظ على استقرار النظام المالى والمصرفى، عبر زيادة أومشاركة فى رأسمال البنك المعبرى أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعمليات التسوية.

تدشين 3 صناديق تابعة للمركزى

كشف مشروع قانون البنك المركزى الجديد، تدشين 3 صناديق بأغراض مختلفة تابعة للبنك المركزى، وعضوية جميع البنوك المسجلة لديه.

ونصت المادة 176 على تبعية صندوق التأمين على الودائع للبنك مركزى، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويضم فى عضويته جميع البنوك ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويصدر من مجلس إدارة البنك المركزى قرار بالنظام الأساسى بناءً على اقتراح المحافظ.

أضاف: «يجب أن يتضمن النظام الأساسى، نطاق ضمان الودائع، والحد الأقصى للضمان، وتحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك، الموارد المالية للصندوق وأوجه الصرف منها، وتشكيل مجلس إدارة الصندوق، وترحيل فائض أموال الصندوق سنويًا».

وحال مخالفة البنوك للنظام الأساسى للصندوق يتم تغريم البنك %5 من قيمة الاشتراك السنوى ترتفع إلى %10 فى حال تكرار المخالفة، ونصت المادة 178 على تدشين صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، ويكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل ويتكون مجلس إدارة من 11 عضوًا برائبة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ و5 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، و3 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة.

وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك من تحصيل مبلغ لا يزيد على %1 من صافى الأرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالى السابق لكل بنك من بنوك المسجلة لدى البنك المركزى، والهبات والتبرعات، وذلك بالإضافة لصندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة الذى يحدد البنك المركزى مساهامت البنوك فيه وفقًا لأهميته النظامية ومدى المخاطر التى يتعرضون لها

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية