أخبار

بقانون أصدره السيسي.. 75 جنيها شهريًا حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

تعديل

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، القانون رقم 29 لسنة 2020، والذي ينص على تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

75 جنيها حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية

ينص القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 75 جنيها شهريا، ومنح علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وحسب القانون، يزداد الحافز الإضافي للموظفين بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريا للدرحات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريا للدرجة المالية الثالثة، و250 جنيه للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيها شهريا لدرجة مدير عام/كبير و350 جنيها شهريا للدرجة العالية، و375 جنيها للدرجة الممتازة.

وقالت الوكالة إنه تم نشر القانون في الجريدة الرسمية كالتالي:

المادة الأولى

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريًا.

المادة الثانية

اعتباراً من 1/7/2020، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

المادة الثالثة

اعتبارًا من 1/7/2020 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة، و250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريًا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية، و375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

اعتبارًا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسي.

المادة السادسة

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

المادة السابعة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءا من أول يوليو 2020.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية