قالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم) المشغلة لسفينة الحاويات الجانحة “إيفرجيفن”، اليوم الأربعاء، إن السفينة صالحة للإبحار واستكمال عبور القناة لكنها ستظل راسية إلى حين التوصل لاتفاق بين الشركة المالكة وهيئة قناة السويس.
أضافت الشركة في بيان، أن إيفر جيفن صالحة للإبحار من البحيرة المرة الكبرى إلى بورسعيد حيث سيجري فحصها مجددا قبل أن تبحر إلى روتردام.
والسفينة التي يبلغ طولها 400 متر، تنتظر في منطقة البحيرات منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي، بعد أن جنحت في الممر المائي لمدة ستة أيام وعطلت حركة عبور السفن.
وقالت شركة يو.كيه كلوب، إحدى شركات التأمين على السفينة، إن هيئة قناة السويس طلبت تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية مالكة السفينة.
كما حصلت هيئة القناة على أمر قضائي باحتجاز السفينة خلال الفترة التي تستمر فيها مباحثات التعويض.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة بي.إس.إم، إيان بيفريدج، في البيان، إن قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب للآمال. ومنذ البداية تعاونت بي.إس.إم والطاقم على متن السفينة تماما مع جميع السلطات”.
أضاف: “الهدف الأساسي للشركة هو الوصول لحل سريع لهذه المسألة بما يسمح للسفينة والطاقم بالإبحار من قناة السويس“.
وقالت الشركة إنها لا تزال على اتصال بالطاقم وإن كل أفراده بصحة جيدة ومعنويات عالية.
ووفقاً لقانون التجارة البحرية تلتزم الهيئة بإقامة الدعوى المشار إليها خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز الموقع على السفينة كأن لم يكن.
وأقامت هيئة قناة السويس طلباً أمام المحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة، حيث يمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة المتحفظ عليها، والتي تستند الهيئة في تقديرها للرسوم الواردة في لائحة الإرشاد المعمول بها داخل هيئة قناة السويس.
وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية والتي تختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.
كما استندت الهيئة في طلبها إلى المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه،كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر، كما تستند إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، و الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا