وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري، إنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يوماً على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
أكد على أهمية إيضاح تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك، وهيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملاً الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، إضافة إلى سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.
وطالب بتوضيح الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها، وأي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت)، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشآت أخرى، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.
وأشار إلى أنه على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.
وقال إنه يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات؛ ويُعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
وأضاف أنه يجب إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال 60 يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال 6 أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناءً على مبررات يقبلها.
كما يتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك، بحسب البنك المركزي.
وأضاف: تسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزما بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
وأوضح أنه في حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تقول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا