رئيس التحرير / أسامه سرايا | المشرف العام / خالد أبو بكر |
سيارات أخبار

مصر تغلظ عقوبات مخالفات المرور 

مخالفات المرور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد، وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.

تنص التعديلات على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في القانون دون تجديد ترخيصها ستسدد الضريبة السنوية كاملةً وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة.

كما تُستحق على المركبة ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.

تقر الضوابط المُعدّلة معاقبة قائد المركبة المُخالف لمسار السير أو المُتجاوز للسرعة المُحددة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

كما يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أصدر أصواتًا مُزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو صلاحية الطريق للمرور.

في حالة تكرار قائد المركبة الفعل ذاته مرةً ثانيةً خلال ستة أشهر تُضاعف الغرامة فيما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبًة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بالقانون دون تجديد ترخيصها.

تشمل المخالفات التي تُطبق عليها هذه العقوبة عدم وضع مركبات النقل السريع للوحات المعدنية أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة به أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة، إلى جانب إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها.

وفق التعديلات، تُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد قائد المركبة وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.

كما يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

تنص التعديلات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.

تقر التعديلات أيضًا عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل أو غير صالحة للاستعمال.

تشمل المخالفات التي تنطبق عليه هذه العقوبات كل من تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو الاعتداء على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

تُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وإذا تكرر الفعل مرةً ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

مصر تغلظ عقوبات مخالفات المرور 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون...

منطقة إعلانية