أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارا رقم 172 لسنة 2020 بإلزام المسجلين بضريبة القيمة المضافة بتقديم الفواتير الضريبية الخاصة خلال الفترة الضريبية التى يغطيها الإقرار الضريبى المقدم من المسجل عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب.
وأضاف القرار الذى حصلت «البورصة» على نسخه منه أنه لن يعتد بالإقرار الضريبى الإلكترونى غير المصحوب بتلك البيانات وعليه سيكون غير الملتزم بالتنفيذ متهربا يطبق عليه عقوبات التهرب الضريبى بقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتنص المادة 67 من قانون ضريبة القيمة المضافة على «يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد ذكر فى تصريحات سابقة أن 18% من فواتير الممولين لمصلحة الضرائب وهمية، وأضاف أن الوزارة تدرس وضع حوافز على إصدار الفواتير الضريبية ومنحها عدداً من المزايا الاستثمارية.
وأوضح الوزير، أن من بين المقترحات التى يجرى دراستها حاليا إعطاء خصم ضريبى أو رد جزء من الضريبة المسددة للشركات المصدرة لعملية الفواتير الضريبية. وأضاف أن عددا من الدول الخليجية تقدم حوافز عينية للعملاء تكون على هيئة سيارة للتشجيع على عملية إصدار الفواتير.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا