صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي اصدره مجلس النواب رقم 26 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
وبحسب القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مايو الجاري، تم استبدال المادة رقم 8 الخاصة بأسعار الضريبة لتكون كالتالي:
1- الدخل حتى 600 ألف جنيه سنوياً
– سعرالضريبة 0% على الدخل من 1 جنيه- 15 ألف جنيه
– سعر الضريبة 2.5% على الدخل من 15 ألف- 30 ألف جنيه
– سعر الضريبة 10% على الدخل من 30-45 ألف جنيه
– سعر الضريبة 15% على الدخل من45 -60 ألف جنيه
– سعر الضريبة 20% على الدخل من 60 – 200 ألف جنيه
– سعر الضريبة 22.5% على الدخل من 200 – 400 ألف جنيه
– سعر الضريبة 25% على ما يزيد عن 400 ألف جنيه.
2- الدخل بين 600 ألف – 700 ألف جنيه
– سعر الضريبة 2.5% على الدخل من 1 جنيه- 30 ألف جنيه
– سعر الضريبة 10% على الدخل من 30- 45 ألف جنيه
– سعر الضريبة 15% على الدخل من 45- 60 ألف جنيه
-سعر الضريبة 20% على الدخل من 60-200 ألف جنيه
-سعر الضريبة 22.5% على الدخل من 200-400 ألف جنيه
-سعر الضريبة 25% على ما يزيد عن 400 الف جنيه
3- الدخل بين 700-800 ألف جنيه سنوياً
– سعر الضريبة 10% على الدخل من 1 جنيه- 45 ألف جنيه
– سعر الضريبة 15% على الدخل من 45 ألف- 60 ألف جنيه
-سعر الضريبة 20% على الدخل من 60-200 ألف جنيه
-سعر الضريبة 22.5% على الدخل من 200- 400 ألف جنيه
-سعر الضريبة 25% على ما يزيد عن 400 ألف جنيه
4- الدخل بين 800 -900 ألف جنيه سنوياً
– سعر الضريبة 15% على الدخل من 1 جنيه- 60 ألف جنيه
-سعر الضريبة 20% على الدخل من 60- 200 ألف جنيه
-سعر الضريبة 22.5% على الدخل من 200- 400 ألف جنيه
-سعر الضريبة 25% على ما يزيد عن 400 ألف جنيه
5- الدخل بين 900 ألف جنيه-1 مليون جنيه
-سعر الضريبة 20% على الدخل من 1 جنيه- 200 ألف جنيه
-سعر الضريبة 22.5% على الدخل من 200-400 ألف جنيه
-سعر الضريبة 25% على ما يزيد عن 400 ألف جنيه
6- الدخل الذي يزيد عن 1 مليون جنيه
-سعر الضريبة 22.5% على الدخل من 1جنيه- 400 ألف جنيه
-سعر الضريبة 25% على ما يزيد عن 400 ألف جنيه
وبحسب المادة 13 بند 1 من القانون، يبلغ حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول 9 آلاف جنيه.
ويلتزم الممول، وفقا للمادة 87 مكرر، بأداء مبلغ إضافي بأداء مبلغ إضافي للضريبة بواقع 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار، إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة، وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار إذا كان الفارق يساوي 50% أو أكثر من مقدار الضريبة، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي.
وتخفض هذه النسب إلى النصف حال الاتفاق بين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء للجان الطعن.
وبحسب المادة الثانية من القانون، يسري التعديل في أسعار الضريبة على الدخل من المرتبات وما في حكمها اعتباراً من 1 يوليو 2020، بينما يسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر القانون.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا