أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعد أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018.
أحكام صناديق الاستثمار العقاري وسياساتها أبرز التعديلات
وشملت التعديلات بحسب بيان الهيئة اليوم الثلاثاء، عدداً من المجالات، أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقاري، والسماح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية، وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى التغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.
وقال رئيس الهئية، إن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري، والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية، التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا، أو صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
كما شملت التعديلات، تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري، حيث أجاز التعديل تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق، وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
صيغ جديدة لإصدارات الصكوك بموافقة الأزهر
وأكد عمران، أن تلك التعديلات تمثل خطوة نوعية لتنفيذ رؤية هيئة الرقابة المالية الاستراتيجية، بالتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات لتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب استحداث صيغ تمويلية جديدة في الصكوك لجذب مزيد من الاستثمارات لتلك الأداة، بما يتيح اختيار صيغة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت صيغ جديدة لإصدارات الصكوك، وافق عليها الأزهر الشريف، وتمثلت في صكوك الاستصناع، وصكوك الوكالة للاستثمار، وصكوك السَلم، وصكوك المزارعة، بالإضافة إلى صكوك المساقاة.
تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، استهدفت تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، بما يمكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص، للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدا لقيدها في البورصة.
وينص التعديل، على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة، بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز، بما يتناسب مع هدف الصندوق، وعدم التقيد بنسب تركز معينة، ما يسهم في إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق، على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلاً مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة.
ومن جهة أخرى أشار د. عمران أنه فى إطار تشجيع اتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال اصدار السندات، فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.
تبسيط وتوضيح بعض الضوابط والإجراءات
وأشار عمران، إلى أن أبرز ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، من تعديلات على بعض الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ، في استجابة للحوار المجتمعي الذي أدارته الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة، هو إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات الازمة لتنفيذ عروض الشراء بغرض الاستحواذ، ومن بينها تحديد مفهوم الملكية أو الاستحواذ غير المباشر، بما يسهم في تحديد المخاطب لتقديم عروض الشراء، وأيضا إيضاح كيفية احتساب سعر السهم محل عرض الشراء للأسهم النشطة، وتحديد سعر الشراء للأسهم غير النشطة، وذلك من خلال دراسة للقيمة العادلة، يحددها مستشار مالي مستقل مقيد بسجلات الهيئة.
كما تناولت التعديلات، السماح بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة، طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري.
تجميد الأسهم محل التجاوز ووقف حقوق التصويت
وأوضح رئيس الهيئة، أن التعديلات تضمنت حق الهيئة في رفض مشروع عرض الشراء أو طلب تعديله، في حالات محددة وردت بتعديلات اللائحة التنفيذية، وذلك لحماية الأقلية من المساهمين، كما تضمنت التعديلات، التحديد الواضح لحالات عدم الالتزام بتقديم عروض شراء إجبارية، في استجابة للحوار المجتمعي الذي تم في ذلك الشأن.
وأوضح عمران، أن التعديلات شملت أيضا التأكيد على سلطة الهيئة في السماح للمتجاوز لنسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية، والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري حال الوصول اليها، فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، واتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة، ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم، أو الالتزام بتقديم عرض شراء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا