أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيمياً تشترط فيه الحصول على موافقتها المسبقة لإجراء الفحص النافي للجهالة، وقررت تشكيل لجنتين إضافيتين لفض المنازعات في الأوراق المالية والتمويل غير المصرفي.
نص القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها بحسب الاحوال للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تكون الموافقة قبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها.
مدت الهيئة أيضا نطاق عمل آلية البت في الخلافات التي تثار بين الشركات وعملائها، والمعروفة بلجان فض المنازعات، عبر تشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي.
تختص الأولى بالنظر في الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها لأول مرة وفقا للقرار رقم (26) لسنة 2022.
أما الثانية فتتضمن النظر في الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة والمثارة بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائهم والتي تضم أنشطة (التمويل العقاري-التأجير التمويلي-التخصيم-تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر-التمويل الاستهلاكي).
رأت “الرقابة المالية” أن توسيع نطاق عمل آلية التعامل مع الخلافات التي تثار بين الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائها من شأنه تحقيق الاستقرار داخل الأنشطة الخاضعة للرقابة وإشراف الهيئة، بحسب رئيس الهيئة، محمد عمران.
ذكر أن المتابعة لأداء لجنة فض المنازعات في نشاط التأمين قد أفرزت مخرجاتها عن سرعة الفصل في المنازعات التأمينية وضمان حصول المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين لحقوقهم دون أي تأخير وبعدالة وموضوعية.
قال إن ذلك سيوفر النفقات والجهد والوقت لأطراف النزاع في التقاضي أمام المحاكم بما أدى إلى بناء سوق تأميني متطور وتنافسي.
من المقرر أن تنظر لجنتا فض المنازعات الجديدتان ما تُحيله الهيئة إليهما من شكاوى وموضوعات الخلاف المثارة بين الشركات وعملائها، وأن على لجنتي فض المنازعات البت في الخلاف وإصدار قرار خلال شهر من تاريخ عرض الأمر على اللجنة المختصة مستوفياً المستندات اللازمة، وإبلاغ أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
وسيتم تشكيل اللجنتين بموجب قرار من رئيس الهيئة وبرئاسة أحد نائبيه؛ على أن تضم كل لجنة شخصيات من ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، بالإضافة إلى عضوية رئيس الاتحاد المعني بالنزاع المعروض في كل نشاط، وأمانة فنية لكل لجنة تتولى تحضير المهام وبيان بالأعمال المقرر نظرها، وفي جميع الأحوال يجب عند نظر الموضوعات أمام اللجنة مراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح.
نوه عمران إلى أن انعقاد لجنتي فض المنازعات لن يكون صحيحاً إلا بحضور أعضائهما وتصدر قرارتهما بأغلبية الحاضرين.
وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولكلا اللجنتين أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالهما من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرار.
وعلى الإدارة المعنية بالهيئة موافاة اللجنة المختصة بمذكرة معدة منها بشأن النزاع، ويكون للجنتين حق الاستماع إلى أي من أطراف النزاع أو أي مستندات أو مذكرات بوجهة نظرهم.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا